فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يُكره إفرادُ شهر غيرِه) أي: غير رجب بالصَّوم.

٤٬١٥٩

قال في "المبدع": اتفاقًا؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم -: "كان يصوم شعبانَ ورمضانَ" ، والمراد: أحيانًا، ولم يداوم كاملًا على غيرِ رمضان، فدلَّ أنه لا يُستحبُّ صومُ رجب وشعبان في قول الأكثر، واستحبَّه في "الإرشاد".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.