فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن دخل في فَرضِ كفاية) كصلاة جنازة (أو) دخل في (واجب) على الأعيان (موسَّع، كقضاء رمضان قبل رمضان الثاني، والمكتوبةِ في أول وقتها، وغير ذلك، كنَذْرٍ مُطلَق وكفَّارة) إن قلنا: هما غير واجبين على الفور،

٤٬١٦٩

والمذهب خِلافه، كما تقدَّم ، ويأتي (حَرُمَ خُروجُه منه بلا عُذر، بغير خلاف) لأن الخروج مِن عُهدة الواجب متعيِّن، ودخلت التوسعة في وقته رِفقًا، ومظنَّة للحاجة،

٤٬١٧٠

فإذا شَرَعَ فيها، تعيَّنت المصلحة في إتمامها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.