وإن أفسده فلا كفارة ولا يلزمه غير ما كان قبل شروعه
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أفسَدَه) أي: الفرض (فلا كفَّارة) مطلقًا؛ لعدم النَّصِّ فيها (ولا يلزمه غير ما كان قبل شروعه) فيما أفسده.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.