وذكر القاضي وجماعة أن الطواف كالصلاة في الأحكام إلا فيما خصه الدليل.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وذكر القاضي وجماعة أنَّ الطَّواف كالصلاة في الأحكام إلا فيما خصَّه الدليل) للخبر .
٤٬١٧١
"تتمة": إذا قَطَعَ الصومَ ونحوه، فهل انعقد الجزء المؤدَّى، وحصل به قُربة أم لا؟ وعلى الأول: هل بَطَلَ حكمًا أو لا يبطل؟ اختلف كلام أبي الخطاب، وقَطَعَ جماعةٌ ببطلانه، وعدم الصحة.
٤٬١٧٢
وفي كلام الشيخ تقي الدين : إن الإبطال في الآية هو بطلان الثواب، قال: ولا نسلم بطلان جميعه، بل قد يُثاب على ما فَعَلَه، فلا يكون مبطلًا لعمله. فصل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.