فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وأقلُّه) أي: الاعتكاف (ساعةٌ) قال في "الإنصاف": أقلُّه إذا كان تطوُّعا، أو نَذرًا مطلقًا، ما يُسمَّى به معتكفًا لابثًا.

٤٬١٨٨

قال في "الفروع": ظاهره: ولو لحظة.

٤٬١٨٩

وفي كلام جماعة مِن الأصحاب: أقلُّه ساعةٌ، لا لحظة، وهو ظاهر كلامه في "المذهب" وغيره. انتهى.

٤٬١٩٠

وقال الزركشيُّ: وأقلُّه أدنى لُبْثٍ. انتهى. وقول المصنف بعد:"ولا يكفي عُبوره" يدلُّ على أن المراد بالساعة ما يتناول اللحظة. وقد حكيت كلامه في "حاشيته" في "حاشية المنتهى".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.