باب الاعتكاف وأحكام المساجد
الإقناعالحنابلةالمسائل ٦٬٣٧١ إلى ٦٬٤٤٥
-
١/٣٢١١/٣٢١
وهو: لزوم المسجد لطاعة الله على صفة مخصوصة من مسلم عاقل ولو مميزا طاهر مما يوجب غسلا
-
وأقله ساعة
-
فلو نذر اعتكافا وأطلق أجزأته ولا يكفي عبوره
-
ويستحب ألا ينقص عن يوم وليلة
-
ويسمى جوارا قاله ابن هبيرة
-
ولا يحل أن يسمي خلوة
-
قال في الفروع ولعل الكراهة أولى
-
وهو سنة كل وقت إلا أن ينذره فيجب على صفة ما نذر
-
ولا يختص بزمان
-
وآكده في رمضان وآكده العشر الأخير منه
-
وإن علقه أو غيره من التطوعات بشرط فله شرطه نحو: لله علي أن أعتكف شهر رمضان إن كنت مقيما أو معاف
-
فلو كان فيه مريضا أو مسافرا لم يلزمه شيء
-
ويصح بغير صوم: إلا أن يقول في نذره بصوم
-
وبه أفضل
-
فيصح في ليلة منفردة وفي بعض يوم وإن كان مفطرا
-
وإذا لم يشترط الصوم في نذره فصام ثم أفطر عامدا بغير عذر لم يبطل اعتكافه ولم يلزمه شيء
-
ومن نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا أو باعتكاف أو يعتكف مصليا أو يصلي معتكفا لزمه الجمع: كنذر صلاة بسورة معينة
-
١/٣٢٢١/٣٢٢
لكن لا يلزمه أن يصلي جميع الزمان إذا نذر أن يعتكف مصليا
-
والمراد ركعة أو ركعتان
-
وإن نذر اعتكاف عشر رمضان الأخير فنقص أجزأه
-
بخلاف نذره عشرة أيام من آخر الشهر فنقص فيقضي يوما
-
وإن نذر أن يعتكف رمضان ففاته لزمه شهر غيره
-
ولا يلزمه الصوم
-
ولا يجوز الاعتكاف للمرأة والعبد بدون إذن زوج وسيد
-
فإن شرعا فيه بغير إذن فلهما تحليلهما ولو نذرا
-
فإن لم يحللاهما صح وأجزأ
-
وإن كان بإذن فلهما تحليلهما إن كان تطوعا
-
وإن كان نذرا ولو غير معين فلا
-
ولو رجعا بعد الإذن قبل الشروع جاز
-
والإذن في عقد النذر إذن في فعله إن نذرا زمنا معينا بالإذن وإلا فلا
-
وأم الولد والمدبر والمعلق عتقه بصفة كعبد
-
وللمكاتب أن يعتكف بلا إذن سيده
-
وله أن يحج بغير إذنه ما لم يحل نجم
-
ولا يمنع من إنفاق المال في الحج
-
ومن بعضه حر: عن كان بينهما مهايأة فله أن يعتكف ويحج في نوبته بلا إذنه وإلا فلسيدة منعه
-
وإذا اعتكفت المرأة استحب لها أن تستتر بخباء ونحوه وتجعله في مكان لا يصلي فيه الرجال
-
ولا بأس أن يستتر الرجال أيضا
-
ولا يصح الاعتكاف إلا بنية: فإن كان فرضا لزمه نية الفرضية
-
وإن نوى الخروج منه أي نوى إبطاله بطل إلحاقا له بالصلاة والصيام
-
ولا يبطل بإغماء
-
ولا يصح من رجل تلزمه الصلاة جماعة إلا في مسجد تقام فيه ولو من رجلين معتكفين أن أتى عليه فعل الصلاة زمن اعتكافه
-
وإلا صح في كل مسجد
-
وإن كانت تقام فيه بعض الزمان جاز الاعتكاف فيه في ذلك الزمن فقط
-
ولا يصح في مسجد تقام فيه الجمعة دون الجماعة
-
١/٣٢٣١/٣٢٣
وظهره ورحبته المحوطة وعليها باب نصا ومنارته التي بابها فيه ـ منه
-
وكذا ما زيد حتى في الثواب في المسجد الحرام
-
وكذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عند الشيخ وابن رجب وجمع وحكي عن السلف
-
وخالف فيه ابن عقيل وابن الجوزي وجمع
-
قال في الفروع: وهو ظاهر كلام أصحابنا وتوقف أحمد
-
ولو اعتكف من لا تلزمه الجمعة في مسجد لا تصلى فيه بطل بخروجه إليها إن لم يشترط
-
والأفضل الاعتكاف في المسجد الجامع إذا كانت الجمعة تتخلله
-
وللمرأة ومن لا تلزمه الجماعة كالمريض والمعذور ومن في قرية لا يصلى فيها غيره الاعتكاف في كل مسجد إلا مسجد بيتها وهو ما اتخذته لصلاتها
-
ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره
-
وإن نذره في أحد المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى فإن عين الأفضل منها في نذره لم يجزئه فما دونه
-
وعكسه بعكسه
-
وإن نذره في غير هذه المساجد وأراد الذهاب إلى ما عينه فإن احتاج إلى شد رحل خير
-
وإن دخل فيه ثم انهدم معتكفه ولم يمكن المقام فيه لزم إتمامه في غيره ولم يبطل
-
ومن نذر اعتكافه شهر أو عشر يعينه كالعشر الأخير من رمضان أو أراد ذلك تطوعا ـ دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره
-
ولو نذر يوما معينا أو مطلقا دخل قبل فجره الثاني وخرج بعد غروب شمسه
-
ولم يجز تفريقه لساعات من أيام
-
١/٣٢٤١/٣٢٤
فلو كان في وسط النهار فقال: لله علي أن أعتكف يوما من وقتي هذا لزمه من ذلك الوقت إلى مثله
-
ولا يدخل الليل
-
وكل زمان معين يدخل قبله ويخرج بعده
-
وإن اعتكف رمضان أو العشر الأخير منه استحب أن يبيت ليلة العيد في معتكفه ويخرج منه إلى المصلى
-
وإن نذر شهرا مطلقا لزمه شهر متتابع نصا
-
وحكمه في دخول معتكفه وخروجه منه كما تقدم
-
ويكفي شهر هلالي ناقص بلياليه أو ثلاثون يوما بلياليها
-
وإن ابتدأ الثلاثين في أثناء النهار فتمامه في مثل تلك الساعة من الليلة الحادية والثلاثين
-
وإن نذر أياما أو ليالي معدودة فله تفريقها إن لم ينو التتابع
-
ونذر اعتكافه يوم لا تدخل ليلته
-
وكذا عكسه
-
وإن نذر شهرا متفرقا فله تتابعه
-
وإن نذر أياما أو ليالي متتابعة لزمه ما يتخللها من ليل أو نهار
-
وإن نذر اعتكاف يوم يقدم فلان فقدم في بعض النهار لزمه اعتكاف الباقي منه ولم يلزمه شيء
-
فإن كان للناذر عذر يمنعه الاعتكاف عند قدوم فلان من حبس أو مرض قضى وكفر ويقضي بقية اليوم فقط.