فيصح في ليلة منفردة وفي بعض يوم وإن كان مفطرا
كشاف القناعالبهوتي
(فيصحُّ) الاعتكاف (في ليلة مفردَة) عن يومها؛ لحديث عمر . (و) يصحُّ الاعتكاف (في بعض يوم، وإن كان مفطرًا) لعدم اشتراط الصوم فيه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.