فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وله) أي: للمُكاتَب (أن يحجَّ بغير إذنه) أي: إذن سَيِّده ؛ لما سبق (ما لم يحلَّ نَجمٌ) مِن نجومِ الكتابة. ونقل الميموني : له الحج مِن المال الذي جَمَعه، ما لم يأتِ نجمُه. وحمله القاضي وغيره على إذنه له.

٤٬٢٠٣

ويجوز بإذنه، أطلقه بجماعة، وقالوا: نصَّ عليه . ولعل المراد ما لم يحلَّ نَجْمٌ، وصرَّح به بعضُهم.

٤٬٢٠٤

وعنه: المنع مطلقًا، قاله في "الفروع". ويأتي في الكتابة: لسيده منعه من السَّفر، كحُرٍّ مَدين.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.