فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومَن بعضُه حرٌّ) وباقيه رقيق (إن كان بينهما مُهايَأةٌ، فله أن يعتكفَ) في نوبته (و) أن (يحجَّ في نوبته بلا إذنه) أي: إذن سيِّده؛ لأن منافعه إذن غير مملوكة لسيِّده، بل هي له كالحُّرِّ (وإلا)

٤٬٢٠٥

أي: وإن لم يكن بينه وبين سيده مُهايَأة (فلسيِّده مَنعُه) مِن الاعتكاف والحجِّ؛ لأن له ملكًا في منافعه في جميع الأوقات، فتجويزه يتضمَّن إبطال حقِّ غيره، وليس بجائز.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.