وإن نذره في غير هذه المساجد وأراد الذهاب إلى ما عينه فإن احتاج إلى شد رحل خير
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن نَذَره) أي: الاعتكاف أو الصلاة (في غير هذه المساجدِ) الثلاثة (وأراد الذَّهابَ إلى ما عيَّنه، فإن احتاجَ إلى شدِّ رَحْلٍ، خُيِّر) عند القاضي، وغيره، وهو معنى جَزْمِ بعضهم بإباحته، واختاره الموفَّق في القَصر، ومَنَعَ منه ابن عقيل والشيخ تقي الدين .
٤٬٢٢٠
وإن لم يحتج إلى شَدِّ رَحل، ففي "المبدع": فالمذهب يُخيَّر.
٤٬٢٢١
وفي "الواضح": الأفضل الوفاء. قال في "الفروع": وهذا أظهر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.