وإن نذر اعتكاف يوم يقدم فلان فقدم في بعض النهار لزمه اعتكاف الباقي منه ولم يلزمه شيء
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن نَذر اعتكافَ يومِ يقدمُ فلانٌ، فقدِمَ في بعض النهار، لَزِمه اعتكافُ الباقي منه، ولم يَلزمه قضاءُ ما فات) مِن اليوم قبل قدومه؛ لأنه فات قبل شرط الوجوب، فلم يجب (كَنَذرِ اعتكافِ زمن ماض) لعدم انعقاده (وإن قدِمَ ليلًا، لم يلزمه شيءٌ) لأنه إنما نَذَرَ يومَ يقدمُ، لا ليلةَ يقدم. ويَرِدُ عليه ما ذكروه في: أنتِ طالق يومَ يقدمُ فلان، فقدِمَ ليلًا، يحنث، ما لم ينوِ النهار.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.