فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والاستنثار) .

وكونه بيساره، قال في "الآداب الكبرى": "ويكره لكل أحد أن ينتثر، وينقي أنفه، ووسخه ودرنه، ويخلع نعله، ونحو ذلك بيمينه مع القدرة على ذلك بيساره للخبر ،

٥٤٤

ولا يكره بيساره مطلقًا، وتناول الشيء من يد غيره باليمين، ذكره ابن عقيل من المستحبات،

٥٤٥

وكذلك ذكر القاضي، والشيخ عبد القادر،

٥٤٦

وقال: وإذا أراد أن يناول إنسانًا توقيعًا أو كتابًا فليقصد يمينه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.