وإن شرط ماله منه بدو لي بقربة كالعشاء في منزله والمبيت فيه جاز له فعله:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن شَرَط ما له منه بُدٌّ، وليس بقُربة، كالعشاء في منزله، والمبيتِ فيه، جازَ له فِعله) لأنه يجب بعقده، كالوقف، ولأنه يصير كأنه نَذَر ما أقامه، ولتأكُّد الحاجة إليهما، وامتناع النيابة فيهما.
و
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.