لا إن شرط الوطء أو الفرجة أو النزهة أو الخروج للبيع والشراء للتجارة أو التكسب بالصناعة في المسجد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(لا) يصحُّ الشرط (إن شَرَط) المعتكف (الوطءَ، أو) شرط الخروج لأجل (الفُرْجة، أو النُّزهة، أو الخروجَ للبيع والشراءِ للتجارة، أو) شرط (التكسُّب بالصناعة في المسجد) والخروج لما شاء؛ لأن ذلك ينافي الاعتكاف صورة ومعنى، كشرط تَرْك الإقامة بالمسجد، وكالوقف لا يصحُّ فيه شرط ما ينافيه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.