وإن قال: متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت فله شرطه
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال: متى مرضتُ، أو عَرض لي عارضٌ خرجتُ، فله شَرْطه) كالشرط في الإحرام، وإفادته: جواز التحلُّل إذا حدث عائق عن المضي.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.