فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويكون القضاءُ) في الكُلِّ (والاستئناف في الكُلِّ على صفة الأداء فيما يمكن) فإن كان الأول مشروطًا فيه الصَّوم، أو في أحد المساجد الثلاثة أو نحو ذلك،

٤٬٢٣٩

فإن المقضي أو المستأنف يكون كذلك،

٤٬٢٤٠

بخلاف ما لا يمكن، كما لو عيَّن زمنًا ومضى، فإنه لا يمكن تداركه، لكن لو نَذَرَ اعتكافًا في شهر رمضان ثم أفسده، فهل يلزمه قضاؤه في مثل تلك الأيام؟ على وجهين، وظاهرُ كلام أحمد لزومه. وهو اختيار ابن أبي موسى؛ لأن في الاعتكاف في هذا الزمن فضيلة لا توجد في غيره، فلا يجزئ القضاء في غيره، كما لو نَذَرَ الاعتكاف في المسجد الحرام،

٤٬٢٤١

ثم أفسده ؛ وعلى هذا: فلو نَذَرَ اعتكاف عشرة أيام، فشرع في اعتكافها في أول العشر الأواخر ثم أفسده، لزمه قضاؤه في العشر مِن قابل؛ لأن اعتكاف العشر لزمه بالشروع عن نَذرِه،

٤٬٢٤٢

فإذا أفسده، لزمه قضاؤه على صفة ما أفسده. ذكره ابن رجب في القاعدة الحادية والثلاثين.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.