فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٥٦٥الإقناعالحنابلةج ١ ص ٣٣٠ج ١ ص ٣٣٠

قال ابن عقيل: ولا بأس بالمناظرة في مسائل الفقه والاجتهاد في المساجد إذا كان القصد طلب الحق فإن كان مغالبة ومنافرة دخل في حيز الملاحاة والجدال فيما لا ينعني ولم يجز في المساجد انتهى

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(قال ابنُ عَقيل: ولا بأس بالمناظرة في مسائل الفقه والاجتهاد في المساجد، إذا كان القصدُ طلبَ الحقِّ، فإن كان مغالبة ومنافرة، دخل في حَيِّزِ المُلاحاة والجِدال فيما لا يَعني، ولم يَجز في المساجد. انتهى.

٤٬٢٧٠

ويُباح فيه عَقدُ النِّكاح) بل يُستحبُّ، كما ذكره بعض الأصحاب

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.