وتباح معونة المتطهر كتقريب ماء الغسل أو الوضوء إليه أو صبه عليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتباح معونة المتطهر) ، متوضئًا كان أو مغتسلًا (كتقريب ماء الغسل، أو) ماء (الوضوء إليه، أو صبه عليه) ؛ لأن المغيرة بن شعبة "أفرغَ على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من وضُوئه" رواه مسلم (٢) ، وعن صفوان بن عسال قال: "صَبَبْتُ على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الماءَ في الحَضر والسَّفَرِ في الوضُوءِ" رواه ابن ماجه (٣) .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.