فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتباح معونة المتطهر) ، متوضئًا كان أو مغتسلًا (كتقريب ماء الغسل، أو) ماء (الوضوء إليه، أو صبه عليه) ؛ لأن المغيرة بن شعبة "أفرغَ على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من وضُوئه" رواه مسلم (٢) ، وعن صفوان بن عسال قال: "صَبَبْتُ على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الماءَ في الحَضر والسَّفَرِ في الوضُوءِ" رواه ابن ماجه (٣) .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.