فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو وضأه) ، أو غسل له بدنه من نحو جنابة، (أو يممه مسلم، أو كتابي) ، أو غيره (بإذنه) أي: بإذن المفعول به.

٥٥٠

قلت: وكذا تمكينه من ذلك، بأن ناوله أعضاءه من غير قول، (بأن غسل له الأعضاء، أو يممها من غير عذر كره، وصح) وضوؤه وغسله، وتيممه؛ لوجود الغسل والمسح، وإنما كره لعدم الحاجة إليه وخروجًا من خلاف من قال بعدم الصحة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.