وإذا سرح شعره فيه وجمعه فلم يتركه فلا بأس بذلك: سواء قلنا بطهارة الشعر أو نجاسته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا سَرَّحَ شَعرَه فيه وجَمَعَه) أي: الساقط مِن شعره (فلم يتركه) بالمسجد (فلا بأس بذلك، سواء قلنا بطهارة الشَّعر أو نجاسته) لإخلاء المسجد عنه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.