فلا يجب على كافر ولو مرتدا ويعاقب عليه وعلى سائر فروع الإسلام كالتوحيد إجماعا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فلا يجبُ) حجٌّ ولا عُمرةٌ (على كافرٍ ولو مرتدًّا) لأنه ممنوع عن دخول الحرم، وهو منافٍ له (ويُعاقب) الكافرُ (عليه) أي: على الحجِّ،
٤٬٣٢٦
وكذا العُمرة (وعلى سائر فروع الإسلام) كالصلاة والزكاة والصوم (كالتوحيد، إجماعًا (٣) ) وتقدم موضحًا
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.