وإن حج ثم ارتد ثم أسلم وهو مستطيع لم يلزمه حج وتقدم بعض ذلك في كتاب الصلاة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن حجَّ) واعتمر (ثم ارتدَّ، ثم أسلم وهو مستطيع، لم يلزمه حجٌّ) ولا عُمْرة؛ لأنهما إنما يجبان في العُمر مرةً، وقد أتى بهما، ورِدَّته بعدهما لا تبطلهما إذا عاد إلى الإسلام كسائر عباداته (وتقدَّم (٢) بعضُ ذلك في كتاب الصلاة.
ولا يصحُّ) الحجُّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.