ولا يصح منه ويبطل إحرامه ويخرج منه بردته فيه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(منه) أي: من الكافر، ولو مرتدًّا،
٤٬٣٢٧
وكذا العُمْرة؛ لأن كلًّا من الحج والعُمْرة عبادة، من شرطها النية، وهي لا تصحُّ من كافر (ويبطل إحرامُه، ويخرجُ منه برِدَّته فيه) لعموم قوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} وكالصوم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.