ولا يصح منه إن عقده بنفسه أم عقده له وليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يصحُّ) الحجُّ (منه) أي: من المجنون، ولا العُمْرة (إن عَقَده بنفسه، أو عَقَده له وليُّه) كالصوم، وإنما صحَّ من الصغير دون التمييز إذا عَقَده له وليُّه؛ للنصِّ .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.