فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يصحُّ) الحجُّ (منه) أي: من المجنون، ولا العُمْرة (إن عَقَده بنفسه، أو عَقَده له وليُّه) كالصوم، وإنما صحَّ من الصغير دون التمييز إذا عَقَده له وليُّه؛ للنصِّ .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.