فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٦٧٦الإقناعالحنابلةج ١ ص ٣٣٥ج ١ ص ٣٣٥

ولو سعى قن أو صغير بعد طواف القدوم وقبل الوقوف والعتق والبلوغ وقلنا: السعي ركن ـ وهو المذهب ـ لم يجزئه ولو أعاد السعي لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره وخالف الوقوف إذا هو مشروع ولا قدر له محدود

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو أعاد السعي) بعد البلوغ والعِتق (لأنه لا يُشرع مجاوزةُ عددِه، ولا تكرارُه، وخالف الوقوفَ) من حيث إنه إذا بلغ أو عتق بعده وأعاده في وقته يجزئه (إذ هو مشروع) أي: استدامته مشروعة (ولا قَدْرَ له محدودٌ. وقيل: يُجزئهُ إذا أعاد السعي) لحصول الرُّكن الأعظم، وهو الوقوف وتبعية غيره له، ولا تجزئ العُمْرة من بلغ أو عتق في طوافها، وإن أعاده وفاقًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.