وقال المجد وجمع: ينعقد إحرامه موقوفا فإذا تغير حاله تبين فرضيته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وقال المجدُ وجَمْعٌ) منهم صاحب "الخلاف" و"الانتصار": (ينعقدُ إحرامُه موقوفًا، فإذا تغيَّر حالُه) بالبلوغ أو العتق (تبين فرضيته) كزكاة معجَّلة.
٤٬٣٢٩
(ولو سعى قِنٌّ أو صغيرٌ بعد طواف القُدُوم، وقبل الوقوف والعِتق والبلوغ، وقلنا: السعيُ رُكنٌ -وهو المذهب- لم يجزئه) الحجُّ عن حجَّة الإسلام؛ لوقوع الرُّكن في غير وقت الوجوب، أشبه ما لو كبَّرَ للإحرام ثم بلغ، فعلى هذا لا يجزئه
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.