ويصح طواف الحلال به والمحرم طاف عن نفسه أولا لوجود الطواف من الصبي كمحمول مريض ولو يوجد من الحامل إلا النية كحالة الإحرام
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويصحُّ طوافُ الحلالِ به) أي: بالصغير (و) طواف (المُحْرِم) به، (طاف) المُحْرِم (عن نفسه أوْ لا) أي: أو لم يطف عن نفسه،
٤٬٣٣٣
بخلاف الرمي. وأشار إلى الفرق بينهما بقوله: (لوجود الطوافِ من الصبيِّ، كمَحمولٍ مريضٍ، ولم يوجد من الحامل إلا النيةُ، كحالة الإحرام) بخلاف الرمي.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.