فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويصحُّ طوافُ الحلالِ به) أي: بالصغير (و) طواف (المُحْرِم) به، (طاف) المُحْرِم (عن نفسه أوْ لا) أي: أو لم يطف عن نفسه،

٤٬٣٣٣

بخلاف الرمي. وأشار إلى الفرق بينهما بقوله: (لوجود الطوافِ من الصبيِّ، كمَحمولٍ مريضٍ، ولم يوجد من الحامل إلا النيةُ، كحالة الإحرام) بخلاف الرمي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.