فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ونفقةُ الحجِّ التي تزيد على نفقة الحضر وكفَّاراتُه، في مال وليِّه، إن كان) وليُّه (أنشأ السفرَ به تمرينًا على الطاعة) لأنه السبب فيه، وكما لو أتلف مال غيره بأمره، قاله ابن عقيل. ولا حاجة إلى التمرُّن عليه؛ لأنه لا يجب في العُمُرِ إلا مرة واحدة، وقد لا يجب. وعُلم منه: أن نفقة الحضر في مال الصبي بكلِّ حال؛ لأنه لابُدَّ له منها، مقيمًا كان أو مسافرًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.