وأما سفر الصبي معه للتجارة أو خدمة أو إلى ليستوطنها أو ليقيم بها لعلم أو غيره مما يباح له السفر به في وقت الحج وغيره ومع الإحرام وعدمه ـ فلا نفقة على الولي
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وأما سفرُ الصبيِّ معه) أي: مع الولي (لتجارة أو خدمة، أو إلي مكة ليستوطِنَها، أو ليقيمَ بها؛ لعِلْمٍ أو غيرِه مما يُباح له) أي: الولي (السفرُ به) أي: الصبي (في وقت الحج وغيره، ومع الإحرام وعدمه، فلا نفقة على الوليِّ) بل هي على الصبي.
٤٬٣٣٥
قال في "المبدع": هي رواية واحدة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.