فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومتى بلغ) الصبي (في الحجَّة الفاسدةِ) التي وطئ فيها (في حال يجزئه عن حجَّةِ الفرض، لو كانت صحيحةً) بأن بلغ وهو بعَرَفة أو بعده، وعاد فوقف في وقته، ولم يكن سعى بعد طواف القُدوم (فإنها) أي: الحال والقصة -وفي نسخة:"فإنه" أي: الشأن- (يمضي فيها) أي: في تلك الحجَّة التي بلغ في أثنائها (ثم يَقضيها) فورًا (ويجزئه ذلك) الحجُّ القضاء (عن حَجَّة الإسلام والقضاء، كما يأتي نظيرُه في العبد) إذا عتق في حال يجزئه عن حَجَّة الفَرْض لو كانت صحيحة؛

لأن قضاءها كهي، فيجزيء كإجزائها لو كانت صحيحة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.