فلو خالف وفعل فهو كالبالغ يحرم قبل الفرض بغيره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فلو خالفَ وفَعَلَ) بأن قدَّمَ المَقضيَّة على حجَّة الإسلام (فهو كـ) الحُرِّ (البالغ، يُحْرِمُ قبل الفَرْض بغيره) فينصرف فِعلُه إلى حجَّة الإسلام، ثم يقضي بعد ذلك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.