فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وليس للسيد مَنْعُه من القضاء إن كان شروعه) أي: القِنُّ (فيما أفسدَه بإذنه) لأن إذنه فيه إذن في موجبه،

٤٬٣٥٠

ومن موجبه قضاء ما أفسده على الفَورِ، وعُلم منه: أنَّه إذا لم يكن بإذنه، فله مَنعُه منه كالنَّذرِ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.