وإن أفسد حجه بالوطء لزمه المضي فيه والقضاء ويصح في رقه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أفسد) قِنٌّ (حَجَّه بالوطء، لزمه المضي فيه) كالحُرِّ (و) لزمه (القضاء) أي: قضاء ما أفسده؛ لأنَّه مكلَّف (ويصح) القضاء (في رِقِّهِ) لأنه وجب فيه، فصح كالصلاة والصيام، بخلاف حَجَّة الإسلام
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.