فإن عتق في الحجة الفاسدة في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة فإنه يمضي فيها ثم يقضيها ويجزئه ذلك عن حجة الإسلام والقضاء
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن عتق) القِن (في الحجة الفاسدة في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة) بأن عتق وهو واقف بعَرَفة أو بعده، وعاد فوقف في وقته ولم يكن سَعى بعد طواف القدوم (فإنَّه يمضي فيها) . أي: في الحجة الفاسدة كالحر (ثم يقضيها) فورًا (ويجزئه ذلك) الحجُّ (عن حجة الإسلام والقضاء) خلافًا لابن عقيل؛ لأنَّ القضاء له حكم الأداء.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.