فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو باعه سيده، وهو) أي: القِن (مُحرمٌ، فمشتريه كبائعه في تحليله) إذا كان إحرامه بغير إذن بائعه (و) في (عَدَمه) أي: عدم تحليله إذا كان بإذن بائعه.

٤٬٣٥١

والحاصل: أنَّه إن كان في إحرام يملك البائع تحليله منه، كان للمشتري تحليله،

٤٬٣٥٢

وإن كان في إحرام لا يملك البائع تحليله منه، لم يكن للمشتري تحليله.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.