ولو باعه سيده وهو محرم فمشتريه كبائعه في تحليله وعدمه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو باعه سيده، وهو) أي: القِن (مُحرمٌ، فمشتريه كبائعه في تحليله) إذا كان إحرامه بغير إذن بائعه (و) في (عَدَمه) أي: عدم تحليله إذا كان بإذن بائعه.
٤٬٣٥١
والحاصل: أنَّه إن كان في إحرام يملك البائع تحليله منه، كان للمشتري تحليله،
٤٬٣٥٢
وإن كان في إحرام لا يملك البائع تحليله منه، لم يكن للمشتري تحليله.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.