فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وله) أي: المشتري (فَسْخُ البيع إن لم يعلم) بإحرام القِن؛ لما فيه من تفويت منافعه عليه مدة الحج. (إلَّا أن يملك بائعه تحليله، فيُحللُه المشتري) إن شاء أو يبقيه، ولا خيار له؛ لأنَّه إذا كان في إحرام يملك تحليله منه كان إبقاؤه فيه كإذنه له فيه ابتداء.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.