ولا تخرج إلى الحج في عدة الوفاة دون المبتوتة ويأتي في العدد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا تخرجُ إلى الحجِّ في عِدَّةِ الوفاة) لوجوب إتمام العِدَّة في المسكن التي وجبت فيه، ولا يفوت الحجُّ بالتأخير (دون المبتوتة) أي: المفارقة في الحياة بائنًا فلا تُمنع من الحجِّ (ويأتي في العِدد) موضحًا. والرجعية حكمها كالزوجة فيما تقدَّم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.