فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو أحرمت بواجب فحلف) زوجُها (بالطلاق الثلاث أنها لا تحجُّ العامَ، لم يجُز أن تَحِلَّ) من إحرامها لأن الطلاق مباح، فليس لها تَرك الفريضة لأجله. ونقل ابن منصور : هي بمنزلة المُحْصَر. ورواه عن عطاء، واختاره ابن أبي موسى، كما لو مَنَعها عدوٌّ من الحجِّ إلا أن تدفع له مالها. ونقل مُهنَّا . أن أحمد سُئل عن المسألة، فقال: قال عطاء: الطلاق هلاك، هي بمنزلة المُحْصَر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.