فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وليس للوالدين مَنعُ ولَدِهما من حَجِّ الفرض والنذرِ، ولا تحليله منه، ولا يجوز للولد طاعتهما فيه) أي: في تَرْك الحجِّ الواجب أو التحلُّل.

٤٬٣٥٥

وكذا كل ما وجب، كصلاة الجماعة والجُمَع، والسفر للعِلم الواجب؛ لأنها فرض عين، فلم يُعتبر إذن الأبوين فيها، كالصلاة. قال ابن مفلح في "الآداب": وظاهر هذا التعليل: أن التطوع يُعتبر فيه إذن الوالدين كما نقوله في الجهاد، وهو غريبٌ! والمعروف اختصاص الجهاد بهذا الحُكم. والمراد والله أعلم: أنَّه لا يسافر لمُستحبٍّ إلَّا بإذنه، كسفر الجهاد،

٤٬٣٥٦

وأمَّا ما يفعله في الحضر كصلاة النافلة ونحو ذلك، فلا يُعتبر فيه إذنه، ولا أظنُّ أحدًا يَعتبره، ولا وجه له، والعمل على خِلافه، والله أعلم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.