ولا يكره طهره من إناء نحاس ونحوه ومن إناء بعضه نجس ولا من ماء بات مكشوفا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يكره طهوره من إناء نحاس، ونحوه) كحديد، ورصاص، لما تقدم في باب الآنية أنه - عليه السلام - "توضأ من تورِ نحاسٍ". (ولا) يكره طهره (من إناء بعضه نجس) بحيث يأمن التلوث. (ولا) يكره طهره (من ماء بات مكشوفًا، ومن مغطى أولى)
٥٦٣
قال في "الفصول": ومن مغطى أفضل، واحتج بنزول الوباء فيه، وأنه لا يعلم هل يختص الشرب أو يعم؟ يشير بذلك إلى حديث مسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "غَطُّوا الإناءَ، وأوْكُوا السِّقَاءَ،
٥٦٤
فإن في السنة ليلةً ينزلُ فيها وباءٌ، ولا يمرُّ بإنَاءٍ ليسَ عليهِ غطاءٌ أو سقاءٍ ليس عليه وكاءٌ إلا نزلَ فيهِ من ذلِكَ الوباء" (١) .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.