فيعتبر الزاد مع قرب المسافة وبعدها إن احتاج إليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فيعتبر الزادُ مع قربِ المسافةِ وبُعدِها إن احتاجَ إليه) . لأنَّه لابُدَّ منه،
٤٬٣٦٠
فإن لم يحتج إليه لم يُعتبر.
٤٬٣٦١
قال في "الفنون": الحج بدني محضٌ،
٤٬٣٦٢
ولا يجوز أن يُدَّعى أن المال شرط في وجوبه ؛ لأنَّ الشرط لا يحصُل المشروط دونه، وهو المصحِّح للمشروط، ومعلوم أن المكي يلزمه، ولا مال له
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.