فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٧٦٤الإقناعالحنابلةج ١ ص ٣٤٠ج ١ ص ٣٤٠

فإن تكلف الحج من لا يلزمه وأمنه ذلك من غير ضرر يلحق بغيره: مثل من يكتسب بصناعة كالخراز أو مقارنة من ينفق عليه أو يكتري لزاده ولا يسأل الناس ـ استحب له الحج ولم يجب عليه

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن تكلَّفَ الحجَّ من لا يلزَمُه) وحجَّ، أجزأه؛ لأن خَلْقًا من الصحابة حجُّوا ولا شيء لهم، ولم يؤمر أحدٌ منهم بالإعادة؛ ولأن الاستطاعة إنما شُرعت للوصول،

٤٬٣٦٩

فإذا وَصَل وفَعَل، أجزأه كالمريض (و) من لم يستطع و (أمكنه ذلك من غير ضَرَرٍ يلحق بغيره، مثل من يكتسبُ بصناعة) في سفره (كالخَرازِ، أو معاونةِ (١) من يُنفق عليه، أو يكتري لزاده) وله قوة على المشي (ولا يَسأل الناسَ، استُحِبَّ له الحجُّ) خروجًا من الخلاف (ولم يَجب عليه) لأنه ليس بمستطيع؛ لما تقدَّم من أن الاستطاعة ملك الزاد والراحلة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.