فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُقدِّمُ النكاحَ -مع عَدَمِ الوُسع) للنكاح والحجِّ- (من خاف العَنَت، نصًّا (٣) ) وقوله: (ومن احتاج إليه) أي: ويُقدِّم النكاح مع عدم الوُسع من احتاج إليه، لم أره لغيره، بل

٤٬٣٧٢

قال في "المستوعب": وإن كان لا يخاف العَنَت، فلا اعتبار بهذه الحاجة قولًا واحدًا. انتهى. لأنه لا تعارض بين واجب ومسنون.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.