فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُعتبر) في الاستطاعة (أن يكون له إذا رَجَعَ) من حجّه (ما يقومُ بكفايته وكِفايةِ عياله على الدَّوام) لتضرُّره بذلك كالمفلس (ولم يُعتبر ما بعد رُجُوعه عليها) يعتي: ولم يُعتبر على رواية ما يكفيه بعد رجوعه ، فيعتبر إذن أن يكون له ما يقوم بكفايته وكفاية عياله إلى أن يعود، جزم به في "الكافي "و"الروضة"، وقدَّمه في "الرعاية".

٤٬٣٧٣

قال في "المبدع": فيتوجه أن المفلس مثله وأَولى (من أجور عَقار، أو ربح بضاعة، أو) من (صناعة، ونحوها) كثمار، وعطاء من ديوان.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.