فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(قال حفيدُه) أي: حفيد المجد وهو الشيخ تقي الدين : (الخفارةُ تجوزُ عند الحاجةِ إليها في الدّفْعِ عن المُخَفَّرِ، ولا تجوز مع عدمها) أي: عدم الحاجة إليها، كما يأخذه السلطان من الرعايا.

٤٬٣٨٣

وقال الجمهور: لا يلزمه الحجُّ مع الخفارة،

٤٬٣٨٤

وإن كانت يسيرة، ذكره في "المبدع"، وهو ظاهر "المنتهى"؛ لأنها رشوة، فلم يلزم بذلها في العبادة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.