قال حفيده: الخفارة تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر ولا تجوز مع عدمها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(قال حفيدُه) أي: حفيد المجد وهو الشيخ تقي الدين : (الخفارةُ تجوزُ عند الحاجةِ إليها في الدّفْعِ عن المُخَفَّرِ، ولا تجوز مع عدمها) أي: عدم الحاجة إليها، كما يأخذه السلطان من الرعايا.
٤٬٣٨٣
وقال الجمهور: لا يلزمه الحجُّ مع الخفارة،
٤٬٣٨٤
وإن كانت يسيرة، ذكره في "المبدع"، وهو ظاهر "المنتهى"؛ لأنها رشوة، فلم يلزم بذلها في العبادة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.