قال حفيده: الخفارة تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر ولا تجوز مع عدمها
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(قال حفيدُه) أي: حفيد المجد وهو الشيخ تقي الدين : (الخفارةُ تجوزُ عند الحاجةِ إليها في الدّفْعِ عن المُخَفَّرِ، ولا تجوز مع عدمها) أي: عدم الحاجة إليها، كما يأخذه السلطان من الرعايا.
4,383
وقال الجمهور: لا يلزمه الحجُّ مع الخفارة،
4,384
وإن كانت يسيرة، ذكره في "المبدع"، وهو ظاهر "المنتهى"؛ لأنها رشوة، فلم يلزم بذلها في العبادة.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.