فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن وصَّى بحجِّ نَفلٍ، وأطلق) بأن لم يُعيِّن محل الاستنابة (جاز) أن يُحجَّ عنه (من الميقات) أي: ميقات بلد الموصي، نص عليه (ما لم تَمنع منه قرينةٌ) بأن يوصي أن يُحجَّ بقَدْر يكفي للنفقة من بلده، فيتعين منها كالواجب،

٤٬٣٨٨

فإن لم يَفِ ثلثه بالحج من محل وصيته، حج به من حيث بلغ، أو يُعان به في الحج، نص عليه

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.