فإن ضاق ماله عن ذلك أو كان عليه دين أخذ للحج بحصته وحج من حيث يبلغ نصا.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن ضاق ماله عن ذلك) أي: عن الحج من بلده، بأن لم يخلف مالًا يفي به (أو كان عليه دَين، أخذ للحج بحصته، وحُجَّ به من حيث يبلغ، نصًّا (٢) ) لما تقدم من تشبيهه بالدين.
فصل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.