قال الشيخ: وأما المرأة فيسافر معها ولا يفتقرن إلى محرم لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة انتهى
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(قال الشيخ (١) : وإماء المرأة يسافِرنَ معها) تبعًا لها (ولا يفتقرن إلى مَحرَم؛ لأنه لا مَحرَم لهنَّ في العادة الغالبة. انتهى. ويتوجه في عتقائها من الإماء مثله على ما قاله) أي: الشيخ تقي الدين: من أنه لا مَحرَم لهن في العادة. ويحتمل عكسه لانقطاع التبعية، ويملكن أنفسهن بالعتق
٤٬٣٩٠
(قال في "الفروع": وظاهر كلامهم) أي: الأصحاب
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.