فصل يشترط لوجوب الحج على المرأة
الإقناعالحنابلةالمسائل ٦٬٨٠٣ إلى ٦٬٨٤٧
فصل
-
ويشترط لوجوب الحج على المرأة شابة كانت أو عجوزا مسافة قصر ودونها ـ وجود محرم
-
وكذا يعتبر لكل سفر يحاج فيه إلى محرم
-
لا في أطراف البلد مع عدم الخوف
-
وهو معتبر لمن لعورتها حكم وهي بنت سبع سنين فأكثر
-
قال الشيخ: وأما المرأة فيسافر معها ولا يفتقرن إلى محرم لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة انتهى
-
ويتوجه في عتقائها من الإماء مثله على ما قله
-
قال في الفروع وظاهر كلامهم ـ اعتبار المحرم للكل
-
وعدمه كعدم المحرم للحرة
-
والمحرم زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح لحرمتها
-
لكن يستثنى من سبب مباح نساء النبي صلى الله عليه وسلم
-
وحرج به أم الموطوءة بشبهة أو زنا وبنتها
-
وخرج بقوله لحرمتها الملاعنة فإن تحريمها عليه عقوبة وتغليظ لا لحرمتها
-
إذا كان ذكرا بالغا عاقلا مسلما ولو عبدا
-
ونفقته عليها
-
ولو كان محرما زوجها فيعتبر أن تملك زادا وراحلة لها
-
١/٣٤٤١/٣٤٤
ولو بذلت النفقة لم يلزمه السفر معها وكانت كمن لا محرم لها
-
وليس العبد محرما لسيدته نصا ولو جاز له النظر إليها
-
ولو حجت بغير محرم حرم وأجزأ
-
ويصح من مغصوب وأجير خدمة بأجرة أولا ومن تأجير ويأتي ولا أثم والثواب حسب الإخلاص
-
وإن مات المحرم قبل خروجها لم تخرج
-
وبعده: إن كان قريبا رجعت
-
وإن كان بعيدا أمضت ولو مع إمكان إقامتها ببلد ولو تصر محصرة:
-
لكن إن كان حجها تطوعا وأمكنها الإقامة ببلد فهو أولى
-
وإن كان المحرم الميت زوجها فيأتي له تتمة في العدد
-
ومن عليه حجة الإسلام أو قضاء أو نذر ـ لم يصح ولم يجز أن يحج عن غيره ولا نذره ولا نافلته وانصرف إلى حجة الإسلام ورد ما أخذ
-
والعمرة كالحج في ذلك
-
ومن أتى بواجب أحدهما فله فعل نذره ونفله
-
وحكم النائب كالمنوب عنه فلو أحرم بنذر أو نفل عمن عليه حجة الإسلام وقع عنها
-
ولو استناب عنه أو عن ميت واحدا في فرضه وآخر في نذره في سنة ـ جاز
-
ويحرم بحجة الإسلام قبل الأخرى
-
وأيهما أحرم أولا فعن حجة الإسلام ثم الأخرى عن نذره ولو لم ينوه
-
ويصح أن ينوى الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل في الحج والعمرة
-
وأن ينوب في الحج من أسقطه عن نفسه مع بقاء العمرة في ذمته
-
وأن ينوب في العمرة من أسقطها عن نفسه مع بقاء الحج في ذمته
-
ولا يصح أن ينوب في نسك من لم يكن أسقطه عن نفسه
-
وتصح الإستنابة في حج التطوع وفي بعضه لقادر وغيره
-
ومن أوقع فرضا أو نفلا عن حي بلا إذنه أو لم يؤمر به: كأمره بحج فيعتمر وعكسه لم يجز: كزكاة ويرد ما أخذه
-
ويقع عن الميت ولا إذن له كالصدقة
-
١/٣٤٥١/٣٤٥
ويتعين النائب بتعيين وصي جعل إليه التعيين فإن أبى عين غيره
-
ويكفي النائب أن ينوي النسك عن المستنيب ولا تعتبر تسميته لفظا نصا
-
وإن جهل اسمه أو نسبه لبى عمن سلم إليه المال ليحج به عنه
-
ويستحب أن يحج عن أبويه إن كانا ميتين أو عاجزين
-
زاد بعضهم إن لم يحجا
-
ويقدم أمه لأنها أحق بالبر
-
ويقدم واجب أبيه على نفلها.